responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد في الاعتقاد المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 155

الباب الرابع بيان من يجب تكفيره من الفرق‌

اعلم أن للفرق في هذا مبالغات و تعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعزى إليها، فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شي‌ء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولا و تعاطى فعلا، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية و تارة تكون مظنونة بالاجتهاد، و لا مجال لدليل العقل فيها البتة، و لا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا: إن هذا الشخص كافر و الكشف عن معناه، و ذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة و أنه في النار على التأبيد، و عن حكمه في الدنيا و أنه لا يجب القصاص بقتله و لا يمكّن من نكاح مسلمة و لا عصمة لدمه و ماله، إلى غير ذلك من الأحكام. و فيه أيضا إخبار عن قول صادر منه و هو كذب، أو اعتقاد و هو جهل، و يجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذبا و كون الاعتقاد جهلا، و لكن كون هذا الكذب و الجهل موجبا للتكفير أمر آخر، و معناه كونه مسلطا على سفك دمه و أخذ أمواله، و معنى كونه مسلطا على سفك دمه و أخذ أمواله و مبيحا لإطلاق القول بأنه مخلد في النار؛ و هذه الأمور شرعية و يجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكذاب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة و غير مكترث بكفره، و إن ماله و دمه معصوم و يجوز أن يرد بالعكس أيضا نعم ليس يجوز أن يرد بأن الكذب صدق و أن الجهل علم، و ذلك ليس هو المطلوب بهذه المسألة بل المطلوب أن هذا الجهل و الكذب هل جعله الشرع سببا لإبطال عصمته‌

اسم الکتاب : الاقتصاد في الاعتقاد المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست