responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 526

الفصل الثانى في بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين‌

و قد احتج بعضهم [1] على ذلك بمسلك ضعيف، و هو أن قال: الأمة في هذه المسألة على قولين:

فمنهم من قال: بجواز الرؤية، و وقوعها في القيامة للمؤمنين.

و منهم: من نفى الأمرين. و قد ثبت بالدليل جواز الرؤية؛ فيلزم منه وقوع الرؤية، و إلا كان القول بالجواز، و امتناع [2] وقوع الرؤية [2]، قولا ثالثا خارقا للإجماع؛ و هو باطل.

و هو غير صحيح؛ فإن خرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق الإجماع على نفيه، أو نفى ما اتفق الإجماع على إثباته؛ و ذلك غير متحقق فيما نحن فيه.

فإن القول الثالث: إنما هو التفصيل، و لا معنى له غير القول بالجواز، و القول بانتفاء الوقوع. و القول بالجواز ليس على خلاف قول الإجماع؛ إذ فيه موافقة مذهب من قال به، و القول بانتفاء الوقوع ليس خارقا للإجماع؛ بل فيه موافقة مذهب القائل به؛ ففى كل طرف قد وافق مذهب ذى مذهب، لا أنه خارق للإجماع.

و هذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمى، و الحر بالعبد قائلان. فقائل بجريان القصاص فيهما، و قائل بنفيه فيهما. و من صار إلى جواز قتل المسلم بالذمى، لقيام دليله في نظره، لا يلزمه أن يقول بذلك في الحر بالعبد، من غير دليل، و لا يكون بذلك خارقا للإجماع، و لا ممنوعا منه بالإجماع.

و المعتمد في ذلك قوله- تعالى-: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ [3]


[1] هو الإمام الرازى انظر المحصل ص 441 و ما بعدها، و شرح المواقف 2/ 373.
[2] فى ب (مع امتناع الوقوع).
[3] سورة القيامة 75/ 22، 23. و هذه الآية الكريمة التى أوردها الآمدي هنا على أنها الدليل المعتمد على وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين؛ أوردها القاضى عبد الجبار المعتزلى في المغنى على أن الاستدلال بها من شبه الخصوم، و وجه الآية توجيها يتفق مع مذهبه انظر المغنى 4/ 197- 217، و انظر الأصول الخمسة ص 242- 248 و المحيط بالتكليف ص 212، 213.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست