responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 519

سلمنا أنه سأل الرؤية؛ و لكن لنفسه، أو لأجل دفع قومه في قولهم: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً [1] الأول؛ ممنوع، و الثانى؛ مسلم؛ و ذلك لأنهم لما سألوه الرؤية أضاف الرؤية إلى نفسه؛ ليكون منعه أبلغ في دفعهم، و ردعهم عما سألوه تنبيها بالأعلى على الأدنى، و هذا هو تأويل الجاحظ، و متبعيه.

سلمنا أنه سأل الرؤية لنفسه؛ و لكن لا نسلم أن ذلك ينافى العلم بالإحالة؛ إذ المقصود من سؤال الرؤية إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعى مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلى؛ لقصد التأكيد، و ذلك جائز بدليل قول إبراهيم الخليل عليه السلام رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‌ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‌ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي [2] بضم دليل المشاهدة إلى دليل العقل.

سلمنا أنه سأل الرؤية مع عدم علمه باستحالتها؛ و لكن ذلك غير قادح في نبوته مع كونه عالما بعدل الله تعالى، و وحدانيته، و لهذا سأل وقوع الرؤية في الدنيا؛ و هى غير واقعة إجماعا.

سلمنا أنه كان عالما بإحالة الرؤية؛ و لكن لم قلتم بامتناع السؤال؟ و إنما يكون ممتنعا أن لو كان ذلك محرما في شرعه. و إن كان محرما في شرعه؛ فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء على ما يأتى [3]:

و أما الوجه الثانى: فالكلام عليه أيضا من وجهين:

الأول: لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن.

قولكم: إنه علقها على استقرار الجبل، و استقرار الجبل ممكن.

فنقول: علقها على استقرار الجبل حال سكونه، أو حال حركته. لا جائز أن يقال بالأول: و إلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط؛ فإن الجبل حال سكونه كان مستقرا؛ فلم يبق إلا الثانى.

و لا يخفى أن استقرار الجبل حال حركته محال لذاته.


[1] سورة النساء 4/ 153.
[2] سورة البقرة 2/ 260.
[3] انظر الجزء الثانى- القاعدة الخامسة- الأصل الخامس ل 168/ ب و ما بعدها.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست