responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 492

و قد احتج المثبتون لجواز الرؤية بحجج عقلية، و سمعية.

أما الحجج العقلية فأربع:

الحجة الأولى:

و هى معتمد القاضى أبى بكر [1]، و أكثر الأئمة.

و ها نحن نذكرها بزيادة تحرير، و تقرير؛ فنقول: قد بينا في المقدمة أن الأجسام و الألوان مرئية؛ فالأجسام، و الألوان مشتركة في صحة تعلق الرؤية بها، و صحة تعلق الرؤية بها يستدعى مصححا.

و إنما قلنا ذلك؛ لأنه لو كانت الأجسام معدومة؛ لاستحال أن تكون مرئية، و مدركة بالاتفاق منا، و من المعتزلة، و من كل محصل؛ فحيث استحال تعلق الرؤية بها حال عدمها، و صح مع وجودها؛ لزم أن يكون ذلك المخصص، و إلا لعم الحكم نفيا، أو إثباتا؛ و ذلك المخصص هو المعنى بالمصحح.

و لا يخفى أن بين الأجسام و الألوان اتفاقا، و افتراقا؛ فالمصحح: إما أن يكون ما به الاتفاق،/ أو ما به الافتراق، أو مجموع الأمرين.

لا جائز أن يكون المصحح [للرؤية [2]] ما به الافتراق، أو ما به الاتفاق و الافتراق معا؛ و إلا كان الحكم الواحد المشترك بين المختلفات؛ معللا بعلل مختلفة؛ و هو محال.

و ذلك لأن كل واحدة من العلتين: إما أن تستقل بالتصحيح، أو إحداهما دون الأخرى، أو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما.

فإن كان الأول: فلا معنى لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنها هى المصححة دون غيرها، فإذا قيل كل واحدة مستقلة بالتصحيح؛ لزم منه عدم استقلال كل واحدة منهما.


[1] قارن ما أورده الآمدي هنا بما أورده في غاية المرام ل 65/ أ و انظر ما أورده الشهرستانى في نهاية الأقدام ص 357، 358 حيث يذكر هذه الحجة مقدما لها بقوله: قالت الأشعرية: ثم يفصل القول فيها. ثم يخلص في النهاية إلى عدم الثقة بالأدلة العقلية في هذه المسألة قائلا: (و اعلم أن هذه المسألة سمعية أما وجوب الرؤية، فلا شك في كونها سمعية. و أما جواز الرؤية فالمسلك العقلى ما ذكرناه، و قد وردت عليه تلك الإشكالات ...
فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضا مسألة سمعية). نهاية الأقدام ص 369.
[2] ساقط من أ.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست