responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 407

و عن الثانى: بنفى وجوب التعاقب، و لا يلزم من انتفاء وجوب التعاقب، جواز الاجتماع.

و عن الثالث: أن خلو المحل عن الأضداد لا لذاته، و لا لمعنى.

و عن الرابع: بما فيه من تصحيح الأصل؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به.

و أما/ السؤال الثالث، و الرابع: فمندفع بما حققناه في جواب السؤال الأول.

و أما السؤال الخامس: فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة العموم [1].

المسلك الثانى:

و هو مناسب لأصول المعتزلة [2]. و هو أن الله- تعالى- حي لذاته، و كل حي لذاته؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده؛ فالبارى- تعالى- يدرك المدرك عند وجوده.

أما [3] أنه حي: فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأتى [4].

و أما أن كل حي لذاته (فهو [5]) يدرك المدرك عند وجوده؛ فهو: أن الحى في الشاهد مدرك و مدركيته معللة بكونه حيا، و مفهوم الحياة متحد في الغائب و الشاهد؛ فيلزم من كونها علة المدركية في الشاهد؛ أن تكون علة في الغائب.

أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية: فمن ثلاثة أوجه:

الأول: أن بعض الحى إذا كان حيا؛ كان مدركا. و إذا خرج عن كونه حيا بالقطع، و غيره خرج عن كونه مدركا. و دوران المدركية معه وجودا و عدما؛ دليل كونه علة لها.

الثانى: أن الحى- السليم الحاسة- إذا حضر المدرك، و انتفت الموانع، و وجدت الشرائط؛ كان إدراكه له واجبا.


[1] راجع ما سبق ل 58/ ب.
[2] قارن بالأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 167 و ما بعدها، و المغنى في أبواب التوحيد و العدل: 5/ 241 و ما بعدها، و المحيط بالتكليف له أيضا ص 135 و ما بعدها.
[3] فى ب (و أما).
[4] انظر ل 111/ أ و ما بعدها.
[5] ساقط من أ.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست