اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 407
و عن الثانى: بنفى وجوب التعاقب، و لا يلزم
من انتفاء وجوب التعاقب، جواز الاجتماع.
و عن الثالث: أن خلو المحل عن الأضداد لا
لذاته، و لا لمعنى.
و عن الرابع: بما فيه من تصحيح الأصل؛ ضرورة
صحة ما لا يصح إلا به.
و أما/ السؤال الثالث، و الرابع: فمندفع
بما حققناه في جواب السؤال الأول.
و أما السؤال الخامس: فقد سبق جوابه في مسألة
إثبات الصفات بجهة العموم [1].
المسلك الثانى:
و هو مناسب لأصول المعتزلة [2]. و هو أن
الله- تعالى- حي لذاته، و كل حي لذاته؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده؛ فالبارى- تعالى-
يدرك المدرك عند وجوده.
أما [3] أنه حي: فمجمع عليه مع قيام الدليل
عليه فيما يأتى [4].
و أما أن كل حي لذاته (فهو [5]) يدرك المدرك
عند وجوده؛ فهو: أن الحى في الشاهد مدرك و مدركيته معللة بكونه حيا، و مفهوم الحياة
متحد في الغائب و الشاهد؛ فيلزم من كونها علة المدركية في الشاهد؛ أن تكون علة في الغائب.
أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية:
فمن ثلاثة أوجه:
الأول: أن بعض الحى إذا كان حيا؛ كان مدركا.
و إذا خرج عن كونه حيا بالقطع، و غيره خرج عن كونه مدركا. و دوران المدركية معه وجودا
و عدما؛ دليل كونه علة لها.
الثانى: أن الحى- السليم الحاسة- إذا حضر
المدرك، و انتفت الموانع، و وجدت الشرائط؛ كان إدراكه له واجبا.
[1] راجع ما سبق ل 58/ ب. [2] قارن بالأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار
ص 167 و ما بعدها، و المغنى في أبواب التوحيد و العدل: 5/ 241 و ما بعدها، و المحيط
بالتكليف له أيضا ص 135 و ما بعدها. [3] فى ب (و أما). [4] انظر ل 111/ أ و ما بعدها. [5] ساقط من أ.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 407