responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 385

[قد يرد عليه أسئلة]

فإن قيل: الاستدلال بالإجماع فرع تصوره، و كونه حجة؛ و هما ممنوعان على ما سبق في قاعدة النظر [1].

سلمنا أن الإجماع حجة؛ لكن في القطعيات، أو الظنيات.

الأول: ممنوع. و الثانى: مسلم.

و ذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر الخبرية و الأمور الظنية، و ما نحن فيه من القطعيات؛ فلا يكون حجة فيه.

سلمنا أنه حجة في القطعيات؛ و لكن فيما يتوقف عليه كون الإجماع حجة، أو في غيره. الأول: ممنوع، و الثانى: مسلم.

و ذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت كون الإجماع حجة إلا به. يكون دورا ممتنعا؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام الله، و الإجماع؛ فلا يتم كونه حجة إلا به؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع، و السمع مستند إلى قول الرسول، و صدق الرسول في دعواه أنه رسول متوقف على إثبات كلام الله- تعالى- على ما ذكرتموه؛ فيكون دورا.

سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقا؛ و لكن لا نسلم وجود الإجماع فيما نحن فيه.

قولكم: أجمعت الملل على أن الله- تعالى- متكلم بكلام.

فنقول: أجمعوا على إطلاق ذلك لفظا، أو معنى- الأول: مسلم. و الثانى:

ممنوع.

و لهذا قال بعضهم: كلام الله- تعالى- حروف، و أصوات.

و قال بعضهم: هو مدلول الحروف، و الأصوات القائم بالنفس.

فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظا، لا يدل على الكلام النفسانى، و ما لم يتفقوا عليه؛ لا يكون ثابتا بالإجماع.


[1] انظر ل 25/ أ و ما بعدها.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست