اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 385
[قد يرد عليه أسئلة]
فإن قيل: الاستدلال بالإجماع فرع تصوره،
و كونه حجة؛ و هما ممنوعان على ما سبق في قاعدة النظر [1].
سلمنا أن الإجماع حجة؛ لكن في القطعيات،
أو الظنيات.
الأول: ممنوع. و الثانى: مسلم.
و ذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر
الخبرية و الأمور الظنية، و ما نحن فيه من القطعيات؛ فلا يكون حجة فيه.
سلمنا أنه حجة في القطعيات؛ و لكن فيما يتوقف
عليه كون الإجماع حجة، أو في غيره. الأول: ممنوع، و الثانى: مسلم.
و ذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت
كون الإجماع حجة إلا به. يكون دورا ممتنعا؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام الله،
و الإجماع؛ فلا يتم كونه حجة إلا به؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع، و السمع
مستند إلى قول الرسول، و صدق الرسول في دعواه أنه رسول متوقف على إثبات كلام الله-
تعالى- على ما ذكرتموه؛ فيكون دورا.
سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقا؛ و لكن
لا نسلم وجود الإجماع فيما نحن فيه.
قولكم: أجمعت الملل على أن الله- تعالى-
متكلم بكلام.
فنقول: أجمعوا على إطلاق ذلك لفظا، أو معنى-
الأول: مسلم. و الثانى:
ممنوع.
و لهذا قال بعضهم: كلام الله- تعالى- حروف،
و أصوات.
و قال بعضهم: هو مدلول الحروف، و الأصوات
القائم بالنفس.
فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظا، لا
يدل على الكلام النفسانى، و ما لم يتفقوا عليه؛ لا يكون ثابتا بالإجماع.