responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 360

ثم و لو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجزا؛ لجاز ذلك على باقى الصفات: كالعلم، و القدرة، و الإرادة؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له.

و أما من جهة المعنى: فمن وجوه يأتى ذكرها عن قرب.

[الرد على الاعتراضات‌]

و الجواب:

قولهم: إن المراد من الآية تعريف حالة نفوذ الإرادة، و المشيئة في المخلوقات؛ فهو خلاف الظاهر، و لا يجوز المصير إليه إلا بدليل. و حيث حمل لفظ القول على التعبرة عن الحالة؛ كما ذكروه في النصوص، و الإطلاق، فإنما كان لدليل دل عليه؛ ضرورة استحالة مخالفة الظاهر من غير دليل، و لا دليل هاهنا؛ فيمتنع تأويله.

قولهم: إنه يكون أمرا للمعدوم. ليس كذلك؛ بل للحادث في حال حدوثه، و ليس بمعدوم.

قولهم: إنه تكليف بما لا يطاق. إنما يلزم أن لو كان أمر تكليف؛ و ليس كذلك؛ بل أمر تكوين.

قولهم: يلزم منه الاستغناء عن القدرة إنما يلزم أن لو كان التكوين بالقول؛ و ليس في الآية ما يدل عليه؛ بل على وقوعه عنده كما سبق في مسألة الإرادة.

قولهم: لشي‌ء نكرة في سياق الإثبات؛ فيخص، و لا يلزم منه التسلسل.

قلنا: عنه جوابان:

الأول: أجمع المسلمون على أن المراد بهذه الآية كل شي‌ء يراد بدء إحداثه من الحوادث، و يدل على ذلك أيضا أن البارى- تعالى- أورد ذلك في معرض التمدح، و الاستعلاء، و لو كان المراد به واحدا؛ لما حصل به التمدح؛ لأن الواحد من المخلوقين قد يريد شيئا؛ فيكون على حسب ما أراد.

الثانى: أن النكرة في سياق الإثبات. و إن كانت لا تعم الجميع معا؛ لكنها عامة الصلاحية: أى أنها صالحة أن تتناول كل واحد من آحاد الجنس بجهة الشيوع، و إخراج قوله: «كن» عند حدوثه عن ذلك يكون تقييدا للمطلق من غير دليل؛ [1] فلا يجوز [1].


[1] ساقط من ب.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست