responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 231

و أيضا: فإنه ليس كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه، تكونا متناهيتين؛ فإن عقود الحساب مثلا، لا نهاية لأعدادها. و إن كانت الأوائل أكثر من الثوانى، بأمر متناه، و هذه الأمور، و إن كانت تقديرية ذهنية، فلا خفاء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة بالفعل؛ فلا يتوهمن الفرق واقعا من مجرد هذا الاختلاف.

و القول بأن ما زادت به إحدى الجملتين على الأخرى، لا بدّ و أن يكون له نسبة إلى الباقى [1]؛ غير مسلم. و لا يلزم من قبول المتناهى لنسبة المتناهى إليه، قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه.

و أما المتكلم:

فله في إبطال القول بعدم النهاية طرق:

الأول [2]: ما أسلفناه من الطريقة المذكورة، و يلزم عليه ما ذكرناه، ما عدا التناقض اللازم للفيلسوف، من [3] ضرورة اعتقاد [3] عدم النهاية فيما ذكرناه من الصور، و عدم اعتقاد المتكلم لذلك، غير أن المناقضة لازمة للمتكلم من جهة اعتقاده عدم النهاية في معلومات الله تعالى، و مقدوراته، مع وجود ما ذكرناه من الدليل الدّال على وجوب النهاية فيها.

و ما يقال من أن المعنى بكون المعلومات، و المقدورات غير متناهية؛ صلاحية العلم؛ لتعلقه بكل ما يصح أن يعلم، و صلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن يوجد، و ما يصح أن يعلم و يوجد غير متناه؛ لكنه من قبيل التقديرات الوهمية، و التجويزات الإمكانية؛ و ذلك مما لا يمتنع كونه غير متناه عندنا؛ بخلاف الأمور الوجودية، و الحقائق العينية؛ فلا أثر لها في القدح أيضا؛ فإن هذه الأمور و إن لم تكن من موجودات الأعيان؛ غير أنها متحققة في الأذهان. و لا يخفى أن نسبة ما فرض استعماله فيما له وجود ذهنى، على نحو استعماله فيما له وجود عينى.

الطريق الثانى [4]: قوله: لو وجد أعداد لا نهاية لها. لم تخل: إما أن تكون شفعا، أو وترا، أو شفعا و وترا معا، أو لا شفع، و لا وتر.


[1] فى ب (الثانى)
[2] انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص 17- 19، غاية المرام ص 11، و المآخذ ل 80 أ. و انظر درء التعارض لابن تيمية 3/ 44 حيث ينقل ما أورده الآمدي هنا بنصه.
[3] فى ب (ضرورة اعتقاده)
[4] قارن الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص 17، 18
و انظر غاية المرام للآمدى ص 11 و انظر درء التعارض لابن تيمية 3/ 47، 48 حيث ينقل ما أورده الآمدي هنا بنصه- ثم يرد عليه في 3/ 48 و ما بعدها.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست