responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 210

كيف: و أنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء/ دليل أحد المتقابلين، لا يدل على عدمه. و إن [1] قيل بإبطالهما؛ ففيه [1] تسليم المطلوب.

لكن هذا السؤال فيه نظر؛

فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت، و أنه دليل النفى؛ فانتفاء [2] دليل الثبوت؛ من جملة أدلة النفى.

و عند ذلك: إن ادعى نفى جميع أدلة النفى في المعارضة على وجه يدخل فيها انتفاء أدلة الإثبات؛ فقد منع ما سلم.

و إن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة؛ انتفاء المدلول؛ لاحتمال وجود دليل آخر.

الدليل الثالث: قياس التّمثيل.

و هو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما [3]، بناء على جامع بينهما:

كالحكم بأنّ البارى- تعالى- مشار إليه، و إلى جهته؛ لكونه موجودا؛ كما في الشاهد.

و قد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا، و المتفق على حكمها أصلا، و الوصف الجامع [4] علة، و المعلل حكما؛

و هو غير يقينى،

فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين، في صفة عامة لهما؛ اشتراكهما في حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك، علة للحكم المتنازع فيه، و ليس ما يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين: أحدهما الطّرد و العكس، و الآخر السّبر و التّقسيم؛ و هما غير مفيدين لليقين.

أما الطّرد و العكس: فلأنه لا معنى له غير ملازمة وجود الحكم للعلة، و انتفاؤه عند انتفائها. و لا بد فيه من الاستقراء لجميع الجزئيات، و في سائر الأحوال؛ و لا سبيل إليه؛ لخروج الفرع عنه [5]؛ فيكون ناقصا.


[1] فى ب (فإن قال بإبطالهما معا فقيه)
[2] فى ب (و انتفاء دليل النفى و انتفاء)
[3] فى ب (واحد)
[4] فى ب (لا يجامع)
[5] فى ب (عليه).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست