اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 210
كيف: و أنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء/
دليل أحد المتقابلين، لا يدل على عدمه. و إن [1] قيل بإبطالهما؛ ففيه [1] تسليم المطلوب.
لكن هذا السؤال فيه نظر؛
فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت،
و أنه دليل النفى؛ فانتفاء [2] دليل الثبوت؛ من جملة أدلة النفى.
و عند ذلك: إن ادعى نفى جميع أدلة النفى
في المعارضة على وجه يدخل فيها انتفاء أدلة الإثبات؛ فقد منع ما سلم.
و إن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى؛ فلا يلزم
من انتفاء بعض الأدلة؛ انتفاء المدلول؛ لاحتمال وجود دليل آخر.
الدليل الثالث: قياس التّمثيل.
و هو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما
[3]، بناء على جامع بينهما:
كالحكم بأنّ البارى- تعالى- مشار إليه، و
إلى جهته؛ لكونه موجودا؛ كما في الشاهد.
و قد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا، و
المتفق على حكمها أصلا، و الوصف الجامع [4] علة، و المعلل حكما؛
و هو غير يقينى،
فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين، في صفة
عامة لهما؛ اشتراكهما في حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك، علة للحكم المتنازع
فيه، و ليس ما يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين: أحدهما الطّرد و العكس،
و الآخر السّبر و التّقسيم؛ و هما غير مفيدين لليقين.
أما الطّرد و العكس: فلأنه لا معنى له غير
ملازمة وجود الحكم للعلة، و انتفاؤه عند انتفائها. و لا بد فيه من الاستقراء لجميع
الجزئيات، و في سائر الأحوال؛ و لا سبيل إليه؛ لخروج الفرع عنه [5]؛ فيكون ناقصا.
[1] فى ب (فإن قال بإبطالهما معا فقيه) [2] فى ب (و انتفاء دليل النفى و انتفاء) [3] فى ب (واحد) [4] فى ب (لا يجامع) [5] فى ب (عليه).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 210