responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 208

الفصل السابع فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين، و ليس منها

و هى ستة:

الدليل الأول: الاستقراء [1]

 

و هو عبارة عن الحكم بنسبة كلى، إلى كلى آخر، بإيجاب، أو سلب؛ لتحقق نسبته بتلك الكيفية، إلى ما تحت الكلى المحكوم عليه، من الجزئيات:

كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلى؛ لوجود التحيّز في الجواهر؛ و هو غير يقينى؛ فإنه [2] لا يخلو:

إما أن يكون الاستقراء ناقصا: بأن لا يكون قد استقرى جميع الجزئيات، أو تاما:

قد استقرى فيه جميع الجزئيات.

فإن كان من الأول: فلا يخفى أنه من الجائز أن يكون الحكم فيما لم يستقر، على خلافه، فيما استقرى.

و عند ذلك؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت لبعض الجزئيات؛ ثابتا للكلى المشترك بينها؛ و إلا لما خلا عن ذلك الحكم شي‌ء من جزئياته. و ذلك كالحكم على الحيوان، بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل، أخذا من استقراء أكثر جزئيات الحيوان، و الحكم في التمساح على خلافه.

و إن كان تاما: فإنما يلزم أن يكون الحكم الثابت لكل واحد من الجزئيات؛ ثابتا للأمر الكلى المشترك، أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل واحد من الجزئيات؛ لخصوصه، و تعينه؛ و هو عسير جدا، و عدم العلم بدليله؛ لا يدل على عدمه في نفسه كما يأتى بعد.

الدليل الثانى: الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء/ دليله [3].

و هذه الطريقة، إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة، و بيان لزوم انتفاء المدلول من انتفائها.

و لا طريق إلى الأول إلا بالبحث، و السبر مع عدم الاطلاع عليها.


[1] قارن بشرح المواقف 1/ 136.
[2] فى ب (لأنه)
[3] قارن بشرح المواقف ص 139.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست