و هو عبارة عن الحكم بنسبة كلى، إلى كلى
آخر، بإيجاب، أو سلب؛ لتحقق نسبته بتلك الكيفية، إلى ما تحت الكلى المحكوم عليه، من
الجزئيات:
كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلى؛ لوجود
التحيّز في الجواهر؛ و هو غير يقينى؛ فإنه [2] لا يخلو:
إما أن يكون الاستقراء ناقصا: بأن لا يكون
قد استقرى جميع الجزئيات، أو تاما:
قد استقرى فيه جميع الجزئيات.
فإن كان من الأول: فلا يخفى أنه من الجائز
أن يكون الحكم فيما لم يستقر، على خلافه، فيما استقرى.
و عند ذلك؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت
لبعض الجزئيات؛ ثابتا للكلى المشترك بينها؛ و إلا لما خلا عن ذلك الحكم شيء من جزئياته.
و ذلك كالحكم على الحيوان، بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل، أخذا من استقراء أكثر جزئيات
الحيوان، و الحكم في التمساح على خلافه.
و إن كان تاما: فإنما يلزم أن يكون الحكم
الثابت لكل واحد من الجزئيات؛ ثابتا للأمر الكلى المشترك، أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل
واحد من الجزئيات؛ لخصوصه، و تعينه؛ و هو عسير جدا، و عدم العلم بدليله؛ لا يدل على
عدمه في نفسه كما يأتى بعد.
الدليل الثانى: الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء/
دليله [3].
و هذه الطريقة، إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة،
و بيان لزوم انتفاء المدلول من انتفائها.
و لا طريق إلى الأول إلا بالبحث، و السبر
مع عدم الاطلاع عليها.
[1] قارن بشرح المواقف 1/ 136. [2] فى ب (لأنه) [3] قارن بشرح المواقف ص 139.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 208