responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 198

الفصل الخامس فى أصناف صور الدّليل، و تنوع تأليفه [1].

فإذا [2] بان أن الدليل لا بدّ و أن يكون مناسبا للمطلوب: فإما أن يكون مناسبا لجزء المطلوب، أو [3] لجملة المطلوب [3].

فإن كان الأول: فيسمى اقترانيا.

و إن كان الثانى: فيسمى استثنائيا.

أما الاقتراني [4]: فلا بد فيه من مقدمتين، كل مقدمة تشتمل على مفردين، أحدهما: يسمى موضوعا؛ و هو المحكوم عليه، بأنه الآخر، أو ليس، و الآخر: يسمى محمولا: و هو المحكوم به على الآخر أنه هو، أو ليس هو، إلا أن أحد المفردات لا بدّ و أن تكون متكررة فى المقدمتين و يسمى حدا أوسط. و الجزءان المختلفان فى المقدمتين؛ هما جزءا المطلوب.

إلا أن ما كان منهما محمولا فى المطلوب؛ يسمى حدا أكبر.

و ما كان منهما موضوعا فى المطلوب يسمى حدا أصغر.

و المقدمة التى فيها الأصغر؛ تسمى صغرى.

و التى فيها الأكبر؛ تسمى كبرى.

و هو أربعة أنواع: لأنه: إما أن يكون الحد الأوسط محمولا فى الصغرى، موضوعا فى الكبرى، و إما محمولا فيهما، و إما موضوعا فيهما، و إما موضوعا فى الصغرى، و محمولا فى الكبرى.

أما النوع الأول: فشرط لزوم المطلوب عنه، إيجاب صغراه، و أن تكون فى حكم الموجبة، و هى أن تكون ممكنة سالبة، و إلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر، الحكم به على‌


[1] انظر شرح الطوالع من 21- 25.
[2] فى ب (و إذ)
[3] ساقط من (ب)
[4] انظر دقائق الحقائق من ل 93/ ب و ما بعدها. (خ)
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست