responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 150

الفصل الرابع في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح‌

و لا خلاف عند القائلين بالنظر في لزوم العلم بالمنظور فيه عن النّظر الصحيح [1] غير أن منهم من قال: النّظر الصّحيح [2] موجب للعلم [2] بالمنظور فيه‌

و هو خطأ؛ فإن الموجب لا بدّ و أن يكون متحققا مع الموجب. و النّظر مضاد للعلم بالمنظور فيه، [3] كما عرف في قاعدة العلم [3]، فلا يكون معه؛ فلا يكون موجبا له.

و إن فسّر معنى الإيجاب: بما لا يفتقر فيه إلى الوجود مع الوجود؛ فحاصل النزاع معه في العبارة.

و قالت المعتزلة: [4] النظر مولّد للعلم بالمنظور فيه. و منعوا أن يكون تذكّر النظر مولدا له؛ إذ التذكّر قد يقع بطريق الضّرورة من غير كسب بفعل الله- تعالى-، فلو كان التذكّر مولدا للعلم بالمنظور فيه؛ لكان العلم به من فعل فاعل السبب و هو التذكر.

و يلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية؛ إذ هو تكليف بفعل الغير، و هو قبيح على أصولهم. بخلاف النظر؛ فإنّه مقدور للناظر.

و طريق [5] الرد عليهم يأتى في إبطال التولد إن شاء الله- تعالى- [6]

ثم ما ذكروه في امتناع تولد العلم بالمنظور فيه عن تذكّر النّظر؛ يوجب امتناع حصول العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر؛ لأنه لو حصل العلم به: فإما أن يكون متولدا عنه، أو لا يكون متولدا عنه. و التولد لا يقولون به.

و إن لم يكن متولدا: فإما أن يكون واقعا ضروريا، أو مكتسبا:

فإن كان الأول: فالتكليف به يكون ممتنعا؛ و هو ممتنع على أصولهم.


[1] انظر الإرشاد ص 6، 7 و شرح الطوالع ص 31، 32 و شرح المواقف ص 107- 110 و شرح المقاصد ص 27- 31.
[2] في ب (يوجب العلم) و القائلون بالإيجاب هم الفلاسفة.
[3] ساقط من ب انظر ل 15/ أ.
[4] انظر المغنى 12/ 77 للقاضى عبد الجبار.
[5] في ب (بطريق).
[6] انظر ل 273/ أو ما بعدها.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست