responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 144

الشبهة السادسة عشرة: أنه و إن جاز إفضاء النظر إلى العلم بالمنظور فيه، فما الّذي يؤمن أن يكون ما أفضى إليه النّظر جهلا، أو شيئا آخر من الأمور العرضية؟

و لا سيما عند من يرى أنّ الجهل مماثل للعلم، و مشارك له في أخصّ أوصافه، كما سبق في قاعدة العلم [1].

و الجواب عما ذكروه من الشبه من وجهين:

أحدهما عام،

و الآخر خاص بكل واحد واحد منها.

أما الجواب العام: فهو أنّا نقول: ما ذكرتموه من الشّبه: إما أن تكون مفيدة [2] لإبطال النظر [2]، أو غير مفيدة له.

فإن كان الأول: فقد أبطلتم النّظر بالنّظر؛ و فيه ما يوجب صحّة بعض ضروب النظر.

و إن كان الثانى: فقد استغنينا عن الجواب؛ لعدم الفرق بين وجوده و عدمه.

فإن قيل: ما ذكرناه و إن كان فاسدا، غير أن المقصود منه: معارضة ما ذكرتموه، و مقابلة الفاسد بالفاسد.

قلنا: فهذه المعارضة إن أفادت شيئا؛ فهى من جملة ضروب النظر، و إن لم تفد شيئا، فلا حاجة إلى جوابها.

الجواب الثانى: أنا نخصّ كل شبهة بجواب:

أما الشّبهة الأولى: فجوابها بلزوم كون المقدمات بديهيات، أو مستندة إليها، و ما ذكروه فتشكيك على البديهيات؛/ فلا يقبل.


[1] انظر ل 13/ أ.
[2] في ب (مفيد الإبطال).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست