responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 139

ملأها من كان قبله جورا، و تخرج له الأرض أفلاذ كبدها، و يحثو المال حثوا و لا يعده عدا و ذلك حين يضرب الإسلام بجرانه‌ [1].

الفصل الرابع عشر

381- و روى الشيخ أبو جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في كتاب المحاسن عن محمّد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللّه 7: دمان في الإسلام لا يحكم فيهما أحد بحكم اللّه حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، و مانع الزكاة يضرب عنقه‌ [2].

382- و عن أبيه عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد اللّه 7ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بمنع الزكاة.

و قال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.

383- و عن أبيه عن علي بن النعمان عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 7 في حديث قال: من مات و هو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، و من مات عارفا بإمامه كان كمن كان مع القائم في فسطاطه‌ [3].

384- و عن أبيه عن العلا بن سيابة قال: قال أبو عبد اللّه 7: من مات منكم على أمرنا هذا كان كمن ضرب فسطاطه إلى رواق القائم 7، بل بمنزلة من يضرب معه بسيف، بل بمنزلة من استشهد معه «الحديث» [4].

385- و عن السندي عن جدّه قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: ما تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظرا له قال: هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه «الحديث» [5].

386- و عن ابن فضال عن عليّ بن عقبة عن موسى النميري عن علا بن سيابة قال: قال أبو عبد اللّه 7: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن كان في فسطاط القائم‌ [6].


[1] الأمالي: 513 ح 1121/ 28.

[2] الأمالي: ج 1/ 87 ح 28.

[3] الأمالي: ج 1/ 156 ح 85.

[4] الأمالي: ج 1/ 173 ح 145.

[5] الأمالي: ج 1/ 173 ح 146.

[6] الأمالي: ج 1/ 173 ح 147.

اسم الکتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست