responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

مع هذه الحيثية بل يؤخذ الشي‌ء بلا تقيد بشرط مع تجويز التقييد و يقسم فتنضاف إلى مفهومه مفهومات أخر و يصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسما.
المسألة الثانية و الأربعون في البحث عن الإمكان‌
قال: و الحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم و الوجود.
أقول: الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم عليه و هو الحكم بأحدهما أو بما يشترط فيه أحدهما، و قد لا يلاحظ أحدهما كالحكم بالإمكان فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود أو العدم فإنه لا يحكم عليه باعتبار كونه موجودا لأنه بذلك الاعتبار يكون واجبا، و لا باعتبار كونه معدوما فإنه بذلك الاعتبار يكون ممتنعا و إنما يتحقق الإمكان للممكن من حيث هو هو لا باعتبار الوجود و لا باعتبار العدم.
و بهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول به قوم و هو أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما فإن كان موجودا استحال الحكم عليه بالإمكان لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود و العدم و إذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود و العدم، و إن كان معدوما استحال عليه قبول الوجود كما تقدم، و إذا استحال مجامعة الإمكان لوصفي الوجود و العدم و استحال انفكاك الماهية عنهما استحال الحكم على الماهية بالإمكان.
و ذلك لأن القسمة في قولهم المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما ليست بحاصرة لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم و يعوزه قسم آخر و هو أن يحكم عليه لا مع اعتبار أحدهما.
و قولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم و كذا المعدوم صحيح لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود و كذا المعدوم و ليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم لأنهما
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست