responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 631

قوله: و ليس ذلك أجزاء. 421/ 9
على صيغة الجمع. و في بعض النسخ: أجرا، و في بعضها: جزاء. و لكنهما محرّفان. و هذا رد على المعتزلة لأنّهم ذهبوا الى أن ردّ المظالم شرط في صحة التوبة فقالوا لا تصحّ التوبة عن مظلمة دون الخروج عن تلك المظلمة. و ذهب اصحابنا الإمامية و وافقهم الاشعرية الى أن ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر. قال الشيخ البهائي في كتاب الاربعين: اعلم ان الاتيان بما يستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت و اداء الحقوق و التمكين من القصاص و الحدّ و نحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها و التوبة صحيحة بدونها و بها تصير اكمل و اتم. انتهى و راجع في ذلك الي شرح الروضة الحادية و الثلاثين من رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين عليه الصلاة و السلام (ص 329 ط 1) و الى شرحنا على النهج المذكور آنفا.
قوله: و منه ما يسقطان عنه كالعيدين. 421/ 14
باتفاق النسخ كلّها.
قوله: و رجوعه عما اعتقده، 421/ 21
باتفاق النسخ كلها.
قوله: و في وجوب التجديد اشكال. 422/ 17
اقول: لا كلام في ان التوبة تكون من الذنب فمتى عمل ذنبا و تاب عنه ثم تذكر ذلك الذنب لا يكون صرف تذكره ذنبا بالاتفاق فلم يفعل قبيحا و لم يترك ذنبا حتى يتوب عنه. فما قال ابو علي فهو بمعزل عن التحقيق، على ان نعلم- كما قاله الآمدي- بالضرورة ان الصحابة و من اسلم بعد كفره كانوا يتذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر و لم يجب عليهم تجديد الاسلام و لا أمروا بذلك و كذلك في كل ذنب وقعت التوبة عنه.
قوله: و بوجود العقاب قطعا. 423/ 12
اتفاق النسخ كلّها على الوجود بالدال.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست