responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49

اصطلاح الخاصة، و قد يؤخذ الإمكان على معنى أعم من ذلك و هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين أعني طرفي الوجود و العدم لا عنهما معا بل عن الطرف المقابل للحكم حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع و يكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم و ممكن العدم هو ما ليس بواجب و يكون قد رفعنا فيه ضرورة الوجود فإذا أخذ بهذا المعنى كان أعم من الأول و من الضرورة الأخرى التي لا تقابله فإن رفع إحدى الضرورتين يشمل ثبوت الأخرى و الإمكان الخاص.
قال: و قد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال.
أقول: قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال بل بالنظر إلا الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في الحال و هذا الإمكان أحق الإمكانات باسم الإمكان.
قال: و لا يشترط العدم في الحال و إلا اجتمع النقيضان.
أقول: هذا الإمكان لا يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق، و ذهب بعضهم إلى الاشتراط فقال: لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا و هو خطأ لأن الوجود إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع. و أيضا إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم فيلزم اشتراط وجوده و عدمه في الحال هذا خلف و إليه أشار بقوله: و إلا اجتمع النقيضان. و أيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، و إمكانه في الحال فالأولى أن لا ينافي إمكانه في المستقبل.
المسألة السادسة و العشرون في أن الوجوب و الإمكان و الامتناع ليست ثابتة في الأعيان‌
قال: و الثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم و استحالة التسلسل.
أقول: هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب و الإمكان و الامتناع أمور اعتبارية يعتبرها
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست