responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421

مثله بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره و أسلم و هو مقيم على الكذب إما أن يحكم بإسلامه و تقبل توبته عن الكفر أو لا و الثاني خرق الإجماع لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه و الأول هو المطلوب و قد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر و عدم قبول توبته و إسلامه لكن يمنع إطلاق الاسم عليه.
المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة
قال: و الذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم و العزم و في الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه و قضائه و عدمهما و إن كان في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا و ليس ذلك إجزاء.
أقول: التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمي و الأول إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر و الزنا أو إخلال بواجب كترك الصلاة و الزكاة، (فالأول) يكفي في التوبة منه الندم عليه و العزم على ترك العود إليه (و أما الثاني) فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية فمنه ما لا بد مع التوبة منه من فعله أداء كالزكاة و منه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية و منه ما يسقطان عنه كالعيدين و هذا الأخير يكفي فيه الندم و العزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح و أما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه فإن كان أخذ مال وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات و لو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه و كذا إن كان حد قذف و إن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدونها و إن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة و إن كان إضلالا وجب إرشاد من أضله و رجوعه عما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك (و اعلم) أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة فإن العقاب يسقط بالتوبة ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست