responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" أمر بالاتباع و الطاعة لأولي الأمر و المراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته و لا معصوم غير علي ع بالإجماع.
المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي ع‌
قال: و لأن الجماعة غير علي ع غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم.
أقول: هذه أدلة تدل على أن غير علي ع لا يصلح للإمامة: الأول أن أبا بكر و عمر و عثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه و آله كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية و قد تقدمت.
قال: و خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه و آله بخبر رواه هو.
أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة و تقريره أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يورث فاطمة عليها السلام و استند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله:" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" و عموم الكتاب يدل على خلاف ذلك. و أيضا قوله تعالى (وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) و قوله في قصة زكريا (يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ينافي هذا الخبر و قالت له فاطمة عليها السلام أ ترث أباك و لا إرث أبي لقد جئت شيئا فريا. و مع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله فكيف يعارض الكتاب المتواتر و كيف بين رسول الله صلى الله عليه و آله هذا الحكم لغير ورثته و أخفاه عن ورثته و لو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين ع سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و بغلته و عمامته و نازع العباس عليا ع بعد موت فاطمة عليها السلام و لو كان هذا
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست