responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318

الضلالة لأنهما قبيحان و الله تعالى منزه عن فعل القبيح و أما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق و فعل الهداية الضرورية في العقلاء و لم يفعل الإيمان فيهم لأنه كلفهم به و يثيب على الإيمان فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به و إذا قيل إنه تعالى يهدي و يضل فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم و يضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم و يعاقبهم و قول موسى ع (إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ) فالمراد بالفتنة الشدة و التكليف الصعب يضل بها من يشاء أي يهلك من يشاء و هم الكفار.
المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال‌
قال: و تعذيب غير المكلف قبيح و كلام نوح ع مجاز و الخدمة ليست عقوبة له و التبعية في بعض الأحكام جائزة.
أقول: ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين و يلزم الأشاعرة تجويزه و العدلية كافة على منعه و الدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى.
احتجوا بوجوه: الأول قول نوح ع (وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) و الجواب أنه مجاز و التقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم.
الثاني قالوا إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما و عقوبة فلا يكون قبيحا.
و الجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل و ليس كل ألم و مشقة عقوبة فإن الفصد و الحجامة ألمان و ليسا عقوبة نعم استخدامه عقوبة لأبيه و امتحان له يعوض عليه كما يعوض على أمراضه.
الثالث قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن و منع التوارث و الصلاة عليه و منع التزويج (و الجواب) أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه و ليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم و عقوبة و لا ألم له في منعه من الدفن و التوارث و ترك الصلاة عليه.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست