responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252

المسألة الخامسة و العشرون في الإرادة و الكراهة
قال: و منها الإرادة و الكراهة و هما نوعان من العلم.
أقول: من الكيفيات النفسانية الإرادة و الكراهة و هما نوعان من العلم بالمعنى الأعم و ذلك لأن الإرادة عبارة عن علم الحي أو اعتقاده أو ظنه بما في الفعل من المصلحة، و الكراهة علمه أو ظنه أو اعتقاده بما فيه من المفسدة- هذا مذهب جماعة- و قال آخرون إن الإرادة و الكراهة زائدتان على هذا العلم مترتبتان عليه لأنا نجد من أنفسنا ميلا إلى الشي‌ء أو عنه مترتبا على هذا العلم. و هي تفارق الشهوة فإن المريض يريد شرب الدواء و لا يشتهيه.
قال: و أحدهما لازم مع التقابل.
أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن أحدهما أي إرادة الشي‌ء تستلزم كراهة ضده فإن الكراهة للضد أحدهما يعني أحد الأمرين إما الإرادة أو الكراهة لازم للإرادة للشي‌ء مع تقابل المتعلقين أعني الشي‌ء و الضد و هذا حكم قد اختلف فيه فذهب الأكثر إليه و ذهب قوم إلى أن إرادة الشي‌ء نفس كراهة الضد و هو غلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.
و يحتمل أن يكون معنى قوله و أحدهما لازم مع التقابل أي أن أحدهما لازم للعلم قطعا إذ المعلوم إما أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من المفسدة فأحد الأمرين لازم لكن لا يلزمه أحدهما بعينه للتقابل بينهما بل اللازم واحد لا بعينه.
قال: و يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل و غيره.
أقول: الذي يظهر لنا من هذا الكلام أن الإرادة و الكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست