responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167

الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام،
و تشترك الأجسام في وجوب التناهي لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه أقول: لما فرغ عن البحث في الأجسام شرع في البحث عن باقي أحكامها إذ قد كان سبق البحث عن بعض أحكامها و هذا الفصل يشتمل على مسائل:
المسألة الأولى في تناهي الأجسام‌
و قد اتفق أكثر العقلاء على ذلك و إنما خالف فيه حكماء الهند و استدل المصنف- رحمه الله- على ذلك بوجهين: الأول برهان التطبيق و تقريره أن الأبعاد لو كانت غير متناهية لأمكننا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من أحدهما قطعة ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نجعل أول أحدهما مقابلا لأول الآخر، و ثاني الأول مقابلا لثاني الثاني و الثالث للثالث و هكذا إلى ما لا يتناهى فإن استمرا كذلك كان الناقص مثل الزائد و هو محال بالضرورة، و إن انقطع الناقص انقطع الزائد لأن الزائد إنما زاد بمقدار متناه هو القدر المقطوع و الزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا فالخطان متناهيان و هو المطلوب.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب: فقوله و تشترك الأجسام في وجوب التناهي، إشارة إلى الدعوى مع التنبيه على كون هذا الحكم واجبا لكل جسم.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست