التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدّفن تحت البناء والسقف.
_______________________________
منها:
رواية السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«قال أمير المؤمنين(عليه
السلام): بعثني رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إلى المدينة
فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها ولا قبراً إلّا سويته ولا كلباً إلّا قتلته»{1}أي جعلت القبر على غير صورة التسنيم والتحديد. لكن الرواية ضعيفة لأن في سندها النوفلي عن السكوني{2}فلا يمكن الاستدلال بها على الحرمة، بل غاية الأمر أن يستدل بها على الكراهة بناء على التسامح في أدلّة السنن. و منها: رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر(عليه
السلام)قال: «ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف
عند قبره ثم يقول...»{3}أي
لماذا لا يتخلف أحد أرحام الميِّت عند قبره ليلقنه الشهادتين، حيث جعلت
تسوية القبر مفروغاً عنها عند الأمر بالتخلف عند قبر الميِّت.
و فيه: أن الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر وغيره.
كما أن دلالتها على المدعى قاصرة، لأن المراد بالتسوية فيها هو إتمام
الدّفن والقبر لا التسوية في مقابل التسنيم، بل التسوية بهذا المعنى تستعمل
اليوم أيضاً فتقول للطعام المطبوخ إنه مستوي أي تام الطبخ. و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث: قال: «و إذا حثي عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره...»{4}،
وهي وإن كانت معتبرة سنداً إلّا أنها قاصرة الدلالة على المدعى، لأن
التسوية بمعنى الإتمام لا بمعنى التربيع، لعدم مناسبته مع حث التراب عليه.