responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 261
..........

_______________________________

عليها غسل»{1}و هي أيضاً ضعيفة بإرسالها.
و منها: صحيحة الحلبي، قال: «سُئل الصادق(عليه السلام)عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها الغسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال(عليه السلام): ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل»{2}و هذه الرواية وإن كانت صحيحة بحسب السند إلّا أن دلالتها مورد للمناقشة: أمّا أوّلاً: فلأن ظاهر كلمة«ما دون الفرج» هو ما كان تحت الفرج وليس ما تحته إلّا الفخذان، ومعنى أنه يصيبها أي أنه يفخّذ فحسب، وعليه فالصحيحة خارجة عمّا نحن فيه أعني الوطء في دبر المرأة.
و أمّا ثانياً: فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا أنه بمعنى ما هو تحته وأسفله كما قد يستعمل بهذا المعنى أي بمعنى عدا وسوى أيضاً لا يمكننا الاستدلال بها من جهة أن للفرج إطلاقات، فقد يطلق ويراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر، وقد يطلق ويراد منه الأعم من القبل والدبر والذكر كما قد استعمل بهذا المعنى الأخير أعني الآلة الرجولية في قوله تعالى‌ { وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ. `إِلاََّ عَلى‌ََ أَزْوََاجِهِمْ } {3}.
و الاستدلال بالصحيحة إنما يتمّ إذا أحرزنا أن الفرج فيها قد استعمل بالمعنى الأوّل، وأما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضاً، لأنه الذي سوى الأُمور المذكورة، وحيث إنا لم نحرز أن المراد منه أي المعنيين فلا محالة تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتماد عليها في المسألة.
و الأخبار المستدلّ بها على وجوب الاغتسال بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال كالأخبار المستدلّ بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة، كما أن الإجماع المدعى في المسألة غير قابل للاعتماد عليه، لأنه من الإجماع المنقول ولا اعتبار به.

{1}الوسائل 2: 200/ أبواب الجنابة ب 12 ح 3.

{2}الوسائل 2: 199/ أبواب الجنابة ب 11 ح 1.

{3}المؤمنون 23: 5، 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست