responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 207

مسألة 33: حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه‌

(627)مسألة 33: إذا اعتقد الضرر{1}في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنه كان مضرّاً{2}و كانت وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضّرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضّرر صحّ وضوءه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع(1).

_______________________________

إذا اعتقد الضّرر ثمّ تبيّن عدمه‌ (1)صور المسألة أربع لأن المكلّف قد يكون معتقداً للضرر، وقد يكون معتقداً لعدم الضرر، وعلى كلا التقديرين قد يعمل على اعتقاده وقد يعمل على خلافه.
أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وأن وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلّا أنه خالف اعتقاده فتوضأ الوضوء التام، أو أنه اعتقد عدم الضّرر وأنه مأمور بالوضوء التام ولكنه توضأ جبيرة، فلا إشكال في بطلان وضوئه لأن ما أتى به غير مأمور به باعتقاده، ومع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشّى منه قصد الأمر فيقع فاسداً لعدم حصول قصد القربة. هذا في هاتين الصورتين.
و أمّا الصورة الثالثة وهي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثمّ انكشف أنه لم يكن ضرر في الواقع فقد حكم الماتن بصحّة الوضوء حينئذ، ولكن الصحيح أن نفصل بين ما إذا كان على بدنه كسر أو جرح أو قرح مجبور أو مكشوف فأحتمل بقاءها وتضرّرها بالماء فتوضأ مع الجبيرة أو غسل أطراف الجرح ثمّ انكشف برؤها

{1}الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

{2}هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلّا فالوضوء غير صحيح.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست