responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 193
..........

_______________________________

ثبت في الغسل أيضاً فنأخذ به، وفيما لم يقم عليه دليل في الغسل نرجع إلى الأصل الأوّلي أعني وجوب التيمم في حق من لم يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو لغسل.
و نتيجة إنكار القطع بتساويهما أن الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين التيمم والغسل مع الجبيرة ولا يتعيّن عليه خصوص الغسل مع الجبيرة، ويساعده أن في غسل الجريح والقريح مع الجبيرة عسراً وحرجاً، وهذا من أحد موارد التخيير بين التيمم والغسل مع الجبيرة.
و كيف كان، المعروف بين الفقهاء(قدس اللََّه أسرارهم)أن الغسل والوضوء متحدان من حيث الأحكام في الجبائر، ولكن الصحيح أنهما مختلفان في ذلك وأن الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين الغسل مع الجبيرة والتيمم، بلا فرق في ذلك بين كونهما مجبورين وبين كونهما مكشوفين. فلنتكلم أوّلاً في جواز الغسل في حقّه مع الجبيرة ليتضح منه جواز تيممه. المجبور من الجريح والقريح‌ أمّا المجبور من الجريح والقريح فلصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن(عليه السلام): «عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال(عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»{1}لأنها كما ترى غير مختصّة بالوضوء، وقد دلّت على أن الجريح المجبور بقرينة قوله: ولا ينزع الجبائر يغسل بقيّة المواضع الصحيحة ويدع الموضع المجبور بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء. وهي وإن كانت ظاهرة في رجوع الضمير في قوله: «أو تكون به الجراحة» إلى الكسير إلّا أنه غير مراد يقيناً وإنما يرجع إلى الرجل المقدر في قوله: «عن الكسير تكون عليه الجبائر» بمعنى أنه‌

{1}الوسائل 1: 463/ أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست