responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 98

مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره‌

(506)مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره(1)و إن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

_______________________________

البواطن معدود من الجوف، ولم يصدق عليه عنوان«ما ظهر» قبل الانشقاق، فاذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان، فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله، هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مصداقية.
و أمّا إذا كانت مفهومية، فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا في أنه من البواطن أو لا، وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى إطلاق الأدلة الآمرة بغسل الوجه واليدين إنما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الأصابع ومن القصاص إلى الذقن، فاذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الأقل والأكثر فإنما نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلة بالمقدار المتيقن من دليل التقييد وهو الشعر الذي علمنا باحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف وأما في موارد الشك في الخروج كالشك في الإحاطة أو الجوف فالمحكم إطلاق الأدلّة أو عمومها، وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام، وذلك لما بيّناه في محلِّه‌{1}من أن إجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام، بل إنما يخصصه بالمقدار المتيقن، وفي موارد الشك يرجع إلى عموم العام. ما يعلو البشرة عند الاحتراق: (1)لصدق أنه مما ظهر من البشرة دون جوفه وما تحته وإن انخرق، وكذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلدة المتصلة باليد أو بغيرها وهي تلتصق بالبشرة تارة كما إذا كانت‌

{1}في المحاضرات في أُصول الفقه 5: 181.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست