responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 77
..........

_______________________________

أو خارج عنه، أو أن المرفق بمعنى عظم الذراع أو مجموع العظام، كما لا يمكن أن يستفاد من شي‌ء منها في نفسها أن المرفق داخل في المغيى أو خارج عنه، إذ الغاية عند أهل المحاورة قد تكون داخلة في المغيى وقد تكون خارجة عنه، غير أن التسالم القطعي والإجماعات المدعاة والأخبار البيانية دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع اليدين، فوجوب غسله معهما مما لا كلام فيه، وإن لم يعلم أنه بأيّ معنى من المعنيين الأخيرين، فإنه على المعنى الأول لا معنى لغسله كما مرّ، إذن فتلك الأُمور قرينة على أن كلمة«إلى» إنما هي بمعنى حتى أو مع في الآية المباركة، وأن الغاية داخلة في المغيى كما أشرنا إليه. وقد تقدّم أنّ هذا لا بمعنى أن كلمة«إلى» مستعملة بمعنى حتى أو مع حتى يقال إنه لم يعهد استعمالها بهذا المعنى، بل الكلمة مستعملة في معناها الموضوع له لكن المراد الجدي منها هو معنى حتى أو مع، وعليه فلا يبقى إشكال في دخول الغاية في المغيى.
إذن لا بدّ من تعيين ما هو الداخل في وجوب الغسل وأنه أيّ عظم، وهل هو خصوص عظم الذراع كما نسب إلى العلّامة(قدس سره){1}أو مجموع العظام في المفصل؟ الثاني هو الظاهر، وذلك لأن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافاً إلى أنه على خلاف معنى المرفق لغة لأنه من الرفق والالتئام، والملتئم في المفصل مجموع العظام الثلاثة فلا موجب لتخصيصه بأحدها وهو عظم الذراع دون عظمي العضد مخالف لصريح الصحيحة الواردة في المقام، وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده»{2}لأن الظاهر من اليد التي قطعت في مقابل العضد هو الذراع، والظاهر أيضاً أن الذراع قد قطع بتمامه وانفصل عن عظمي العضد، بحيث لم يبق من عظم الذراع شي‌ء، فلو كان المرفق بمعنى عظم الذراع فما معنى وجوب غسل‌

{1}لاحظ التذكرة 1: 159، نهاية الأحكام 1: 38.

{2}الوسائل 1: 479/أبواب الوضوء ب 9، ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست