responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 71
..........

_______________________________

ثانيهما: الشك في أصل وجود الحاجب، وهو الشك في الوجود أي وجود المانع.
أمّا الوجه الأوّل فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب تحصيل اليقين بزوال ما قطعنا بوجوده وشككنا في مانعيته أو بوصول الماء إلى البشرة، وذلك للعلم باشتغال الذمة بوجوب غسل الوجه أو اليدين، والشك في فراغ الذمة عن ذلك عند عدم العلم بوصول الماء إلى البشرة وعدم إزالة الشي‌ء الموجود.
و لكن قد يقال: إن صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام)تدلنا على خلاف ذلك حيث روى عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)«أنه سأله عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ»{1}لدلالتها على أن الفساد والبطلان إنما يخصان صورة العلم بحاجبية الموجود، وأما إذا لم يعلم بذلك، سواء علم عدم الحاجبية أو شك فيها فوضوءه محكوم بالصحة ولا يعتني بشكه، ولا يلزم أن يخرج الخاتم من إصبعه، وموردها كما ترى هو الشك في حاجبية الموجود.
و يرده: أن علي بن جعفر(عليه السلام)قد سأل أخاه في صدر الرواية«عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» ومع هذا السؤال لم تكن أية حاجة ومحل إلى السؤال عن الخاتم الموجود على الإصبع، للقطع بعدم الفرق بين الخاتم والسوار والدملج، ولا بين المرأة وغيرها.
و من هنا أجابه(عليه السلام)بأن الخاتم إن كان كالسوار والدملج في إمكان إيصال الماء إلى البشرة تحته بتحريكه فحاله حالهما، في أنه يتخيّر بين تحريكه ونزعه في إحراز وصول الماء إلى البشرة، وأما إذا كان الخاتم على نحو لا يصل الماء تحته حتى إذا حرّكه، فلا محالة يتعيّن نزعه تحصيلاً للقطع بوصول الماء إلى البشرة.
إذن قوله(عليه السلام)«إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه» غير ناظر إلى أن في‌

{1}الوسائل 1: 467/ أبواب الوضوء ب 41 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست