responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 69

مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم‌

(494)مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شي‌ء منها من باب المقدّمة(1).

مسألة 5: فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط

(495)مسألة 5: فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط(2).

مسألة 6: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها

(496)مسألة 6: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها(3).

مسألة 7: إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله‌

(497)مسألة 7: إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة(4).

_______________________________

ابن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا»{1}إلّا أن صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه(أن يطلبوه)و لا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء»{2}عامّة شاملة لكل من الرجال والنساء. (1)قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدِّمة{3}و ذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلّا بمقدار يسير من باب المقدّمة العلمية فلاحظ. (2)قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقاً{4}و لا حاجة معه إلى الإعادة فليراجع. (3)قد أسلفنا الوجه في ذلك، وقلنا إن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو ما دلّ على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه الإصبعان، فإنه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بدّ من غسله ولو كان فيه شعر خفيف. الشكّ في أنّ الشّعر محيط: (4)سبق أن تكلّمنا على ذلك مفصّلاً، وقلنا إن الشك في الإحاطة إما أن يكون‌

{1}الوسائل 1: 476/ أبواب الوضوء ب 46 ح 1.

{2}الوسائل 1: 476/ أبواب الوضوء ب 46 ح 2.

{3}في ص67.

{4}في ص61.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست