responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 67
و ما لا يظهر من الشّفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله(1).

_______________________________

أعني الوسطى والإبهام عرضاً، ومن القصاص إلى الذقن طولاً، ولكن شككنا في أن صب كف من الماء مثلاً من أعلى الوجه وإمرار اليد عليه هل يكفي في حصول غسل ذلك المحدود أو لا يغسل به إلّا المقدار الأقل منه، فالأصل الجاري وقتئذٍ ليس إلّا قاعدة الاشتغال، وذلك لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فلا بدّ من غسل شي‌ء من أطراف الحد ولو يسيراً حتى يقطع بحصول غسل المحدود، فإن صبّ الماء من أعلى الوجه وإمرار اليد عليه لا يمكن عادة ولا يتحقّق به غسل المحدود من دون زيادة أو نقيصة، بل إمّا أن يغسل شيئاً زائداً عليه ولو يسيراً حتى نقطع بالفراغ، وإما أن يغسل بمقدار يشك في أنه بمقدار المحدود أو أقل، فالأمر يدور بين الوجهين. وأما غسله بمقدار المحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون أن يزيد أو ينقص فلا يتيسر عادة، كما هو الحال في جميع التحديدات المكانية، ومع دوران الأمر بين الوجهين المذكورين يتعيّن الوجه الأول لا محالة، قضاء لقاعدة الاشتغال كما مرّ.
و من هنا يظهر أن المراد بوجوب غسل شي‌ء من أطراف الحد من باب المقدّمة كما في المتن، إنما هو وجوب غسل شي‌ء من أطراف المحدود من باب المقدّمة العلمية لا مقدّمة الوجود، كما التزموا به في جملة من الموارد، منها: الطواف الذي يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الأسود وينتهي في محاذاته، فقالوا إنه يبتدئ بالطواف من مقدم الحجر الأسود بشي‌ء يسير من باب المقدمة، كما أنه في الشوط السابع ينهى شوطه إلى مؤخر الحجر بمقدار يسير أيضاً مقدمة، هذا كله في الوجه، وكذلك في مثل الأنف ونحوه فإنه يغسل شيئاً من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت. الباطن لا يجب غسله: (1)أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا إشكال فيه، لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ولو بإمرار اليد عليه، وهذا لا يكون إلّا في ظاهر الوجه كما لا يخفى.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست