responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 405

الثاني عشر: النيّة

الثاني عشر: النيّة(1).

_______________________________

قول(عليه السلام)في الصحيحة والموثقة«حتى يبس وضوءك» أو«فيجف وضوئي» أن ماء الوضوء إنما يجف في مورد أمر فيه بغسله، لا أنه يجف الماء الموجود في موضع لا يجب غسله، لأنه إما ليس بماء الوضوء أو أنه ليس في مورد الأمر بالغسل وموضعه ومع جفاف ماء الوضوء في مورده يتبعض الوضوء بمقتضى تطبيقه(عليه السلام)الكبرى«فان الوضوء لا يبعض» على مورد الجفاف المستند إلى التأخير. اشتراط النيّة في الوضوء: (1)لا خلاف يعتد به في المسألة، وإنما الكلام في وجه امتياز الوضوء من بقيّة مقدّمات الصلاة بكونه عبادة يعتبر فيه قصد الامتثال والإتيان به بداعي أمر اللََّه سبحانه وإطاعته، بخلاف غيره من المقدمات كتطهير الثوب والبدن ونحوهما.
الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء: يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه: منها: الإجماع والارتكاز المتشرعي الثابت في أذهان المتشرعة الثابت من لدن تشريع الوضوء إلى يومنا هذا، حيث إن كبيرهم وصغيرهم يعتقدون أن الوضوء أمر قربي عبادي، وهذا كاشف عن أن ذلك وصلهم يداً بيد وتلقاه الخلف عن السلف والولد عن والده إلى زمان الأئمة(عليهم السلام).
و يؤكده ما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور وثلث الركوع وثلث السجود{1}.
و ما ورد من أن الوضوء من الصلاة، كما تقدّم في رواية النوفلي عن عليّ(عليه‌

{1}الوسائل 1: 366/ أبواب الوضوء ب 1 ح 8، 6: 310/ أبواب الركوع ب 9 ح 1، 389/ أبواب السجود ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست