responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 389
..........

_______________________________

الأعضاء المتقدِّمة مدخلية تامّة في تحقّق الموالاة في نظره.
و هذا المعنى من الموالاة أعني عدم جفاف الأعضاء المتقدمة، وإن كان أمراً تعبدياً في الجملة لا محالة، إلّا أنه في الجملة أيضاً موافق للذوق العرفي، فإن الأعضاء السابقة ما دامت باقية على رطوبتها فكأنها باقية على اتصالها مع الأجزاء اللّاحقة عليها لدى العرف، وإنما يراها منفصلة عن سابقتها إذا جفت ويبست، وأما مع بقاء الرطوبة فالوحدة باقية في نظره.
و عليه فمقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المطلقة أن نكتفي في حصول شرط الوضوء بكل من الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء المتقدِّمة على رطوبتها، فأي منهما حصل كفى في الحكم بصحّة الوضوء.
فاذا فرضنا أنه فصل بين أجزاء الوضوء بمقدار مخل للموالاة العرفية، ولكن الأعضاء المتقدمة كانت باقية على رطوبتها لبرودة الهواء مثلاً كما في الشتاء بحيث لو كان الفصل غير فصل الشتاء لجفت ويبست، كفى ذلك في صحة الوضوء. كما أنّا لو فرضنا أن الأعضاء السابقة لمرض كما في بعض أقسام الحمى أو لحرارة الهواء تجف بمجرد وصول الماء إليها، إلّا أن الفصل المخل بالموالاة العرفية لم يتحقق في الخارج أيضاً حكمنا بصحّة الوضوء.
نعم، إذا فرضنا أن الأعضاء السابقة قد يبست من جهة التأخير وعدم مراعاة الموالاة حكمنا عليه بالبطلان بمقتضى الموثقة والصحيحة، وهذا بخلاف ما إذا راعى الموالاة ولكن الأعضاء يبست بسبب حرارة البدن أو الهواء فان الإطلاقات المقتضية للصحة هي المحكّمة وقتئذٍ. فلا نشترط الموالاة العرفية على وجه الإطلاق، كما لا نشترط بقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها على الإطلاق، هذا.
و قد يُقال مستدلّاً بالموثقة والصحيحة المتقدِّمتين‌{1}إن المدار في بطلان الوضوء إنما هو جفاف الأعضاء المتقدمة، سواء استند ذلك إلى التأخير والفصل الكثير المنافي‌

{1}في ص388.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست