responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 364

مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ‌

(560)مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً(1)لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته لكنه عصى بفعله‌{1}الأول.

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار(2)،

_______________________________

إذا لم يكن عالماً بعدم المقدمة بل كان جاهلاً بها ولكنه أتى به بداعي شي‌ء من الغايات المترتبة عليه أو بداعي تلك الصلاة مع الغفلة عن تضيق وقتها وعدم توقف صلاته عليه، فان وضوءه صحيح في هذه الصورة، فإنه أتى بذات العمل مضافة إلى اللََّه سبحانه، وقد عرفت أنه يكفي في الحكم بصحة العبادة وإن أخطأ في التطبيق حيث تخيّل وجوبه وكان أمراً استحبابياً واقعاً. (1)بأن حصل الضرر بمجرّد وصول الماء إلى البشرة، بحيث لو صبّ الماء بعد ذلك بقصد الغسل أو الوضوء لم يترتب عليه أي ضرر من حدوث مرض أو اشتداده أو بطء زواله ونحو ذلك فيقع غسله أو وضوءه صحيحاً، حيث لا ضرر في شي‌ء منهما وإن عصى بذلك حيث أوقع نفسه في الضرر، بناء على أن مطلق الإضرار بالنفس محرم شرعاً. وأما بناء على ما قدمناه في محله من عدم دلالة الدليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس فلا معصية أيضاً بوجه. اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء: (2)و يدلُّ على ذلك مضافاً إلى الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية حيث دلت بأجمعها على أنه(عليه السلام)قد أسدل الماء من أعلى وجهه أو من مرفقه وأمرّ يده إلى الذقن أو الأصابع، نفس الخطابات المتكفلة لوجوب الغسل والمسح كما في الآية المباركة والروايات، فان مقتضى إطلاق الأمر بالغسل أن المكلف يجب أن يغسل‌

{1}في إطلاقه إشكال بل منع.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست