responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 360
..........

_______________________________

كالوضوء بأن لا يتمكّن معه أيضاً من الإتيان بالفريضة بأسرها في الوقت، فان المتعيّن وقتئذٍ هو الوضوء كما تقدم.
و أمّا حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد في صلاة الغداة من أن«من أدرك ركعة منها فقد أدرك الغداة تامّة»{1}و أما غيرهما مما ورد من أن«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»{2}أو أن«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس»{3}فهي روايات ضعاف.
و ما ورد في الغداة وإن لم تكن مختصة بها فان المورد لا يكون مخصصاً لا محالة، إلّا أنه غير ناظر إلى شي‌ء من أجزاء الصلاة وشرائطها وإلى تغيير الوظيفة والتكليف عما كانا عليه، بل إنما تنظر إلى توسعة الوقت وأن طبيعي الصلاة سواء أ كانت مقيدة بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعة منها في وقتها فقد وقعت أداء بمعنى أن المكلف متى ما تمكن من إيقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له أن يؤخرها ويقضيها في خارجه، فان إيقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها بأسرها في وقتها، ومن الظاهر أن من تمكن من الأداء لم يجز له أن يفوّت وقتها ويأتي بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضأ ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه.
و على الجملة: إن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى الوضوء، وبيان أن شرط الصلاة حينئذٍ أي شي‌ء، وإنما نظره إلى التوسعة في الوقت في طبيعي الصلاة، سواء أ كانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين.

{1}الوسائل 4: 217/ أبواب المواقيت ب 30 ح 2، وفي بعض النسخ«فقد أدرك العصر».

{2}الوسائل 4: 217/ أبواب المواقيت ب 30 ح 4، وفي بعض النسخ«فقد أدرك العصر».

{3}الوسائل 4: 217/ أبواب المواقيت ب 30 ح 5، وفي بعض النسخ«فقد أدرك العصر».

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست