responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 357

الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة

الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها{1}خارج الوقت وإلّا وجب التيمم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء(1).

_______________________________

وأما ما ربما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك، فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب، إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر والتكليف، وأنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك في جنب الملاك الآخر أعنى ملاك الحرمة، لأن المفروض حرمته والملاك المندك مما لا يترتب عليه أيّ أثر. اشتراط السعة في الوقت: (1)من المحتمل القوي أن يكون قوله: «و لو ركعة» من باب المثال، لوضوح أنها مما لا خصوصية له، بل لا يجوز إيقاع نصف جزء من أجزاء الصلاة أيضاً في خارج الوقت، لأن مقتضى الأخبار الواردة في الوقت وجوب إيقاع الصلاة بأجمعها فيما بين المبدأ والمنتهى، فلا يجوز إيقاعها خارج الوقت ولو بجزء منها أو نصف جزء، فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم إيقاع شي‌ء من الصلاة في خارج الوقت دون التيمم فلا محالة ينتقل فرضه إلى التيمم، اللّهمّ إلّا أن يكون التيمم أيضاً كالوضوء من هذه الجهة فإن فرضه وقتئذٍ هو الوضوء أيضاً.
ثم إن الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: إحداهما: هل أن ضيق الوقت من مسوّغات التيمم في الشريعة المقدسة أو أن التيمم لا يسوغه ذلك؟ حيث لم يرد نص على مسوغية ضيق الوقت للتيمم، بل قد حكي عن الشيخ حسين آل عصفور عدم مسوغيته له لعدم دلالة الدليل عليه، وأن‌

{1}بل ولو بأقلّ من ركعة.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست