responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 343

مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل‌

(553)مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً(1)لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل‌{1}(2).

مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها باطل‌

(554)مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل‌{2}(3).

_______________________________

الوضوء، فلو توضأ وقع وضوءه صحيحاً لا محالة. استلزام الوضوء تحريك المغصوب: (1)بأن كان بينهما مجرد التلازم الخارجي من دون أن يكون الوضوء موقوفاً عليه كما إذا كان الحرام مقدمة للوضوء، ومثاله ما إذا كان وضوءه أعني الغسلتين والمسحتين مستلزماً لتحريك ما بيده وبدنه من الثوب المغصوب. (2)قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحة، ولكن كان الملازم الخارجي له محكوماً بالحرمة، فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرماً دون مقدمته بطريق أولى، حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر. الوضوء تحت الخيمة المغصوبة: (3)و نظيرها ما إذا كان السقف غصبياً أو كان الحيطان أو الجص كذلك من دون حرمة المكان والفضاء والماء، وقد فصّل(قدس سره)في هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمة تصرفاً عرفياً في الخيمة وما إذا لم يكن معدوداً من التصرّف بالحكم بالبطلان في الصورة الأُولى دون الثانية. ولا كلام لنا في الشرطية بوجه، وأنه‌

{1}فيه إشكال بل الصحة أظهر.

{2}بل هو صحيح لأنّ الوضوء لا يعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست