responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 335
و كلّ من يتصرّف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة(1)يجوز التوضؤ فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك(2)و لم يعلم كراهته، بل مع الظن(3)أيضاً الأحوط الترك. ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً.

مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

(547)مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها، لا يجوز لغيرهم التوضؤ منها إلّا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن. وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها(4).

_______________________________

(1)لقيام السيرة على التصرف فيها بمثل الصلاة والاستراحة عليها كما تقدّم. (2)لعدم قيام السيرة على جواز التصرف في الأنهار الكبار والأراضي المتسعة عند نهي المالك عن التصرّف في ماله، ولا أقل من الشك في ذلك وهو كاف في الحكم بحرمة التصرف وعدم الجواز. (3)لا لاعتبار الظن وحجيته، بل لإيراثه الشك في تحقق السيرة كما مرّ. حكم التوضّؤ من حياض المساجد ونحوها: (4)قد تعرّضنا{1}لتفصيل هذه المسألة في التكلّم على أحكام التخلِّي عند تعرّض الماتن للتخلِّي في أرض الغير، وذكرنا هناك أن عموم الوقف وخصوصه إنما يتبعان جعله على وجه العموم أو الخصوص حال الوقف وإنشائه.
فإذا شككنا في ذلك فمقتضى أصالة عدم جعله ولحاظه على وجه العموم عدم جواز تصرّف غير المخصوصين من سكنة المدارس أو المصلين في المسجد ونحوهما،

{1}في شرح العروة 4: 349.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست