responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 332
..........

_______________________________

غير الداخلة في حيازة أحد، أو على كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في بعض الروايات‌{1}و لعلّه من جملة الحقوق المستحبة، فيستحب أن لا يمنع فضل الأُمور المذكورة فلاحظ.
هذا مع أنّا لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامة، والموجودة في رواياتنا إنما هي رواية الشيخ(قدس سره)بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن(عليه السلام)قال«سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء»{2}و رواها الصدوق(قدس سره)أيضاً بإسناده عن محمد بن سنان‌{3}و لكنّها أيضاً ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير قابلة للاستدلال بها في محل الكلام.
و ورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: «الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء»{4}و لكنها أيضاً ضعيفة السند بالإرسال.
و على تقدير تماميتها من حيث السند لا بدّ من حملها على المحملين اللذين قدمنا ذكرهما آنفاً، والمراد بالنار في الرواية إما أصلها وهو الحطب فتكون الرواية دالة على كراهة المنع عن فضل الحطب أيضاً، أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن فضل النار نفسها، وكيف كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام.
و المتحصل: عدم إمكان الاستدلال على هذا الحكم بشي‌ء من الأُمور المتقدِّمة.
فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرّة، حيث إن الناس يتصرّفون في الأراضي الوسيعة بمثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة، وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال والتوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين(عليه السلام)راجلاً. ولم يرد ردع عن ذلك كما عرفت، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك‌

{1}الوسائل 25: 419/ أبواب إحياء الموات ب 7.

{2}الوسائل 25: 417/ أبواب إحياء الموات ب 5 ح 1، التهذيب 7: 146/ 648.

{3}الفقيه 3: 150/ 662.

{4}المستدرك 17: 114/ أبواب احياء الموات ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست