responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 324
أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط الثاني. وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعادة هل يجب(1)عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا؟ قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول. وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا. نعم لو فرض إمكان انتفاعه‌{1}بها فله ذلك ولا يجوز المسح بها حينئذٍ(2).

_______________________________

أو جهلاً ونسياناً ولو غير عذري على مسلكه ثم التفت إلى غصبية الماء قبل المسح جاز له أن يمسح بالرطوبة الباقية على يديه، وبذلك يصح غسله أو وضوءه. (1)الوجوب المذكور في كلامه شرطي لا محالة وليس وجوباً تكليفياً وإلّا لم يفترق الحال في حرمة التصرف في مال الغير أو في ملكه على تقدير أن تكون الرطوبة باقية على ماليتها وملكيتها بين تجفيفها أو صبّ الماء عليها للتوضؤ أو الاغتسال، فالوجوب المذكور شرطي أي هل يشترط في صحة الوضوء أحد الأمرين أم لا؟ وقد ظهر مما سردناه عدم اشتراط شي‌ء من الأمرين في صحة الوضوء، لعدم بقاء الرطوبة على ماليتها وملكيتها كما لا يخفى. ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص: (2)تبتني هذه المسألة على ما تعرضنا له في بحث المكاسب‌{2}تبعاً لشيخنا الأنصاري(قدس سره)من أن المال إذا حكم عليه بالتلف وانتقل الأمر إلى بدله من القيمة أو المثل، فهل يبقى للمالك حق الاختصاص فيما بقي من آثار ذلك المال مما لا

{1}إذا كان الماء الذي توضّأ به يعدّ من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه.

{2}في مصباح الفقاهة 3: 373.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست