responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 322

مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه‌

(544)مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي(1). وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا، قولان(2).

_______________________________

هذا كله فيما إذا كان النسيان عذراً، وأما النسيان غير المعذّر الذي هو من قبيل الممتنع بالاختيار المستند إلى اختياره وترك تحفّظه كما في نسيان الغاصب، فان الغالب فيه هو النسيان، حيث إنه بعد ما غصب شيئاً ولم يردّه إلى مالكه ينسى كونه مغصوباً غالباً، إلّا أن نسيانه ناش عن سوء الاختيار أعني غصبه لمال الغير وعدم ردّه إلى مالكه في أوّل الأمر.
أذن فهو من قبيل أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو عمل يعاقب عليه الغاصب ويصدر عنه مبغوضاً، ومع المبغوضية الواقعية وكونه موجباً للعقاب لا يمكن التقرّب به بوجه، لأن المبعّد يستحيل أن يكون مقرّباً، والمبغوض لا يقع مصداقاً للواجب والمحبوب كما مرّ في الجاهل المقصر. الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء: (1)هذا على مسلكه(قدس سره)من عدم بطلان وضوء الجاهل بغصبية الماء وأما بناء على ما قدمناه فلا بدّ من الحكم ببطلان ما مضى من الأجزاء المتقدمة ووجوب استئنافها بالماء المباح، اللّهمّ إلّا أن يكون ناسياً بنسيان عذري، لما تقدم وعرفت من أن مصداق المأمور به إذا كان متحداً مع المنهي عنه فلا محالة يخصّص إطلاق دليل الواجب بالحرام تخصيصاً واقعياً، ومن المعلوم أن الجهل بالحرام لا يجعل ما ليس بمأمور به مأموراً به كما تقدّم تفصيله. الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات: (2)قد استدلّ عليه بما أشار إليه في المتن من أن النداوة الباقية من الغسل بالماء
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست