responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 311

مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه‌

(542)مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتى ينقطع الدم آناً ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء{1}مع ملاحظة الشرائط الأُخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء(1).

الثالث: أن لا يكون على المحل حائل‌

الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة(2)

_______________________________

وعليه فالصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة الآمرة بالإعادة على التقيّة، وإلّا فهما متعارضتان ولا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى إطلاقات أدلة الوضوء كما في الآية المباركة والروايات، لعدم تقييد الأمر بالغسل فيها بالاستنجاء، فمقتضى الإطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء في الوضوء. كيفيّة غسل موضع الجرح: (1)قد عرفت غير مرّة أن المأمور به في الوضوء إنما هو إحداث الغسل وإيجاده ولا يكفي فيه الغسل بقاءً، ومنه يظهر الحال فيما إذا قصد الوضوء بإخراج يده من الماء.
نعم، هناك طريقة اُخرى وهي أن يضع يده على موضع الجرح ويدخلها في الماء ويحرّك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجها عنه ويغسل بقية المواضع أعني المقدار الباقي من اليد في الخارج بصبّ الماء عليه. اعتبار عدم الحائل على المحل: (2)فان الوضوء غسلتان ومسحتان، فكما أنه لا بدّ في المسحتين من وقوع المسح على نفس البشرة ولا يكفي المسح على الحائل على ما عرفت تفصيله، فكذلك الحال في الغسلتين.

{1}فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلاً على موضع الجرح ثم يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست