responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 29
..........

_______________________________

المجمع معنوناً بعنوانين وجهتين، فإذا أمكن اجتماع الحرمة والوجوب في محل واحد أمكن اجتماع الوجوب والاستحباب أيضاً إذا كان بعنوانين متعددين، والأمر في المقام كذلك، فيقال باستحباب الوضوء بعنوان أنه مقدمة للمستحب كما يحكم بوجوبه من حيث إنه مقدمة للواجب، هذا.
و ما أجاب به(قدس سره)عن الاشكال ساقط رأساً، وذلك لأن اجتماع الأمر والنهي وإن كان ممكناً على ما حقّقناه في محلِّه‌{1}غير أنه إنما يجوز فيما إذا كان التركّب انضمامياً والجهتان تقييديتين، والعنوانان في المقام ليسا كذلك، بل إنما هما تعليليان والحكمان واردان على مورد واحد حقيقي بعلتين إحداهما: كون الوضوء مقدّمة للمستحب. وثانيتهما: كونه مقدّمة للواجب، ومعه لا يمكن الحكم بجواز الاجتماع ونظيره ما إذا أوجب المولى إكرام العالم وحرّم إكرام الفساق، وانطبق العنوانان على زيد العالم الفاسق في الخارج، فإنه يستحيل أن يتصف إكرامه بالحرمة والوجوب لفرض أنه موجود شخصي لا تعدّد فيه، فلا مناص إما أن يحكم بحرمة إكرامه، وإما بوجوبه، والجهتان التعليليتان غير مفيدتين لجواز الاجتماع، فهذا الجواب ساقط.
و الصحيح في الجواب عن الاشكال بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقاً أن يقال: إنّ الوجوب إنما ينافي الاستحباب بحده وهو الترخيص في الترك، لما قدّمناه في محلِّه‌{2}من أن الاستحباب إنما ينتزع عن الأمر المتعلق بشي‌ء فيما إذا قامت قرينة على الترخيص في الترك، ومن الواضح أن الوجوب لا يجتمع مع الترخيص في الترك، وأما ذات الاستحباب أعني المحبوبية والطلب فهي غير منافية للوجوب أبداً، لجواز اجتماع الوجوب مع المحبوبية فيندك ذات الاستحباب في ضمن الوجوب، ومن الظاهر أن المقرب إنما هو ذات الاستحباب دون حده، كما أن الداعي إلى إتيانه هو ذلك دون الحد، لوضوح أنه يأتي به لمحبوبيته لا لكونه مرخصاً في الترك، وهذا هو المراد باندكاك الاستحباب في الوجوب، ولا يراد به اندكاك الاستحباب بحده في الوجوب‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 4: 257.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 2: 131.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست