responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 288
المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح‌

_______________________________

المالكية أو الشافعية، لا إشكال في ذلك بحسب الحكم التكليفي من الوجوب أو الجواز، لأن التقيّة بمعنى الصيانة عن الضرر وتتأدى ذلك بإظهار الموافقة مع الحنابلة مثلاً وإن كان من يتّقيه من الحنفية مثلاً، وإنما الكلام في صحة ذلك وإجزائه، والظاهر أن العمل وقتئذٍ صحيح ومجزئ عن المأمور به الأولي، وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقيّة أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين وإلّا يشتهروا بالتشيع وبالرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم، ومن البيّن أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع وتحققت المداراة والمجاملة معهم، فاذا صلّى في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلّى في مساجدهم أو معهم.
و السرّ في ذلك: أن الواجب إنما هو التقيّة من العامة والمجاملة والمداراة معهم، ولم يرد في شي‌ء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم، وهذا يتأتى بإتيان العمل على طبق الحنابلة عند كون الحاضر الذي اتقى منه حنفياً مثلاً أو بالعكس، فإن الأصناف الأربعة لا يخطِئ كل منهم الآخر ولا يتعرضون ولا ينكرون مذهبه، بل ربما يقتدي بعضهم ببعض، هذا.
على أن التقيّة بإتيان العمل على طبق المذهب الآخر أعني غير مذهب المتقى منه قد يكون مطابقاً للتقية، وذلك كما إذا كان المتقي من بلد معروف أهله بالشافعية وقد ورد بلداً آخراً وهم الحنابلة مثلاً، فإنه إن اتقى حينئذٍ بإتيان العمل على مذهب الحنابلة ربما يعرف أنه ليس من الحنابلة، لأنه موجب لإلفات نظرهم إليه، حيث إنه من بلدة فلانية وهم من الشافعية مثلاً وهو يعمل على مذهب الحنابلة، فبذلك يتضح أنه أظهر التسنن معهم وهو رافضي، وهذا بخلاف ما إذا أتى بالعمل على طبق الشافعية، لأنهم يحملون ذلك على أنه من البلدة الفلانية وهم من الشافعية فلا يقع مورداً للإعجاب‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست