responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 285

مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه‌

(530)مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه‌{1}

_______________________________

الأمر كما زعمه واقعاً، ولم يكن أهل البلد أو الجماعة الحاضرون عنده من العامّة، أو لم يكونوا حاضرين عنده في المسجد أصلاً، واعتقد أن ما يراه من بعيد سبع فمسح على خفّيه، لأن مسحه على رجليه يتوقف إلى زمان يخاف من وصول السبع إليه في ذلك الزمان بناء على تمامية رواية أبي الورد لتعدي الفقهاء(قدس اللََّه أسرارهم)من العدو فيها إلى كل ما يخاف منه كالسبع ونحوه، واعتقد أن الرجل القادم عدوه فاتقى منه ومسح على خفّيه، ثم ظهر أن السبع صورة مجسمة والرجل صديقه فلا موضوع للتقيّة واقعاً.
و الظاهر في تلك الصورة بطلان وضوئه وصلاته، وذلك لأن مدرك صحة العمل المأتي به تقيّة وإجزائه عن المأمور به الواقعي إنما هو السيرة العملية كما مرّ، ومن المعلوم أنها إنما كانت متحققة عند إتيان العمل على طبق مسلك العامة عند وجودهم وحضورهم عنده، وأما العمل طبق مذهبهم من دون أن يكون عندهم ولا بمحضرهم فلا سيرة عملية تقتضي الإجزاء والحكم بصحته.
و كذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على رواية أبي الورد، حيث إنها قيدت الحكم بالمسح على الخفين بما إذا كان هناك عدو تتقيه، فوجود العدو مما لا بدّ منه في الأمر بالمسح على الخفين، ومع فرض صداقة الرجل القادم لا موضوع للحكم بالتقية وإجزائها. وعلى الجملة المكلّف إذا اعتقد وجود موضوع التقيّة سواء خاف أم لم يخف ولم يكن هناك موضوع واقعاً فالظاهر بطلان عمله، وهذا هو الذي أراده الماتن من عبارته فلاحظ. دوران الأمر بين الغسل والمسح: (1)إذا دار أمر المكلّف بين التقيّة بغسل رجليه والتقيّة بالمسح على الخفّين قدم‌

{1}بل هو الأظهر.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست