responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 211
إلى آخر الوقت، وأما في التقيّة فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه، وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخف مثلاً، فالأحوط بل الأقوى ذلك(1)و لا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات(2)و الأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً.

_______________________________

والاضطرار في جميع أفراد الطبيعة هو الذي يستفاد من رواية أبي الورد المتقدمة{1}و لا إطلاق لها بالإضافة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة في فرد من أفراد الواجب حتى يتمسك به في الحكم بكفاية مجرد الاضطرار في فرد واحد من أفراد الطبيعة المأمور بها. (1)يأتي الكلام على التقيّة مفصّلاً{2}بعد بيان الفروع المترتبة على الاضطرار إلى المسح على الخفين إن شاء اللََّه. لا يجب بذل المال لرفع التقيّة: (2)كما إذا توقّف المسح المأمور به أعني المسح على البشرة على بذل مال لنزع الخفين من رجلي المتوضي، أو لإدخاله مكاناً متدافئاً لا يخاف فيه من البرد على رجليه، أو لغيرهما مما يتمكن به من المسح المأمور به.
و لعلّ الماتن(قدس سره)استفاد وجوب بذل المال على ذلك مما ورد في بعض الروايات، من وجوب بذل المال على ماء الوضوء ولو كان كثيراً، وذكر في ذيله: وما يسوؤني(يسرني)بذلك مال كثير{3}.
و لا يمكن المساعدة على ذلك بوجه، لأن إيجاب الوضوء ليس كإيجاب سائر الواجبات المالية أو البدنية كالخمس والزكاة والجهاد والحج، إيجاباً مبنياً على الضرر

{1}في ص202.

{2}في ص215.

{3}الوسائل 3: 389/ أبواب التيمم ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست