responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 201

مسألة 33: يجوز المسح على الحائل‌

(523)مسألة 33: يجوز المسح على الحائل‌{1}كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلاً، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار(1).

_______________________________

عدم الإطلاق في صدرها.
و أمّا ثانيهما ففيه: أن الصحيحة ظاهرة في تعيّن كون المسح من الأصابع إلى الكعبين، وحيث قد دلّت الروايات على جواز النكس في مسح الرجلين، فقد علم من ذلك أن ظاهر الصحيحة أعني الوجوب التعييني في كون المسح من طرف الأصابع إلى الكعبين غير مراد، لأن له بدلاً وهو المسح نكساً فبذلك يحمل الوجوب على التخيير فتدل الصحيحة على وجوب كل من المسح إلى الكعبين وعكسه على نحو الواجب التخييري، فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب أبداً.
و بما بيّناه يظهر أن الاكتفاء في المسح بالمسح دفعة واحدة لا يخلو عن إشكال، لأنه على خلاف ظاهر الصحيحة، كما أن الاكتفاء في المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلاً وإلى نصفها الآخر مدبراً أو بغيره من أنحاء المسح كذلك، لظهور الصحيحة في تعيّن المسح بالمسح من الأصابع إلى الكعبين وبالعكس، على ما دلت عليه غير واحد من الأخبار فالاجتزاء بغيره في مقام الامتثال مشكل جدّاً. المسح على الحائل: (1)أما المسح على الحائل تقيّة فسيأتي الكلام عليه مفصّلاً{2}، وأما المسح على الحائل من جهة الضرورة لبرد أو لعدم إمكان نزع الخف أو لخوف سبع ونحو ذلك‌

{1}في كفايته مع التقيّة فضلاً عن غيرها إشكال، نعم إذا اقتضت التقيّة ذلك مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.

{2}في ص215.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست