responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 199

مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين‌

(522)مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن‌{1}يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح(1).

_______________________________

المقيدة بصورة التمكن من المسح ببلّة الوضوء، لأن صحيحة زرارة وعمر بن أُذينة الدالتين على اعتبار كون المسح ببلّة الوضوء مطلقتان، وقوله(عليه السلام)«و تمسح» خطاب للمكلفين، وهو أمر في مقام الإرشاد إلى جزئية المسح بالبلة الوضوئية في الوضوء، ولم يقيد الجزئية بحالة التمكن والاختيار.
و مقتضى جزئية المسح ببلّة الوضوء في كلتا صورتي التمكن والتعذر سقوط الأمر بالمسح والوضوء عند عدم التمكن من المسح ببلّة الوضوء، فيدخل بذلك تحت عنوان فاقد الماء فيجب عليه التيمم بمقتضى الآية المباركة، لأن فقدان الماء ليس بمعنى عدم الماء مطلقاً، بل لو تمكن من استعماله في مقدار من أجزاء الوضوء ولم يتمكن من استعماله في بعضها الآخر كفى ذلك في تحقق العجز عن استعمال الماء في الوضوء، لأنه عبارة عن غسلتين ومسحتين ولا بدّ في كليهما من الماء، فاذا عجز عن الاستعمال في إحدى الغسلتين أو في إحدى المسحتين فلا محالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء ويجب عليه التيمم وقتئذٍ.
و هذا هو الأقوى في المسألة، ولا يضره ما حكي من عدم وجدان من يفتي بوجوب التيمم حينئذٍ، لأن الإجماع في المسائل الاجتهادية والنظرية يحتمل أن يكون مستنداً إلى أحد المدارك المذكورة فيها، فيحتمل أن يستندوا في عدم الحكم بوجوب التيمم إلى قاعدة الميسور مثلاً، ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً ولا يكشف عن رأي المعصوم(عليه السلام)نعم الأحوط الجمع بين المسح بالماء الخارجي والتيمم. عدم لزوم وضع اليد على الأصابع: (1)أي لا يجب أن يكون المسح تدريجياً بأن يقع مسح الأجزاء المتأخرة بعد

{1}الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست