responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 194
..........

_______________________________

وإمّا أنه غير مانع عن المسح الواجب، كما إذا لم يتم شي‌ء من الوجوه المستدل بها على وجوب المسح بالماء الجديد، وقلنا بوجوب المسح مطلقاً ولو باليد اليابسة، وذلك لأنه لم يدلّنا أيّ دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بيده وهي متعرِّقة مثلاً أو مبتلّة بالماء الخارجي بطل مسحه، فإن الأخبار البيانية التي منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله(عليه السلام)«و لم يعدهما في الإناء»{1}و نحو ذلك، فإنما تختص بما إذا كانت اليد مبتلة ببلّة الوضوء، إذ المستفاد من الروايات المتقدمة على اختلاف في متنها أنه(عليه السلام)إنما لم يعد يديه في الإناء لكونهما مبتلتين ببلّة الوضوء، وقد عرفت أنه مع التمكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديد، ولا دلالة في الروايات المذكورة على أن اليد إذا لم تكن مبتلة ببلّة الوضوء وجب أن يمسح باليد اليابسة، بحيث لو مسح بيده وهي رطبة بطل مسحه، بل لا مانع عن المسح باليد حينئذٍ ولو كانت مبتلة بالماء الجديد أو بغيره من المياه المضافة، فإن اللازم وقتئذٍ إنما هو مطلق المسح باليد سواء أ كانت رطبة أم يابسة، وعليه فهذا الاحتمال ساقط والأمر يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد ووجوب التيمم في حقه.
و أمّا الجهة الثانية: فقد استدل للمشهور بوجوه: الأوّل‌ وهو العمدة: قاعدة الميسور، بتقريب أن الواجب في المسح المأمور به في الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيدة بكونها بلّة الوضوء، وحيث إن تلك الخصوصية متعذرة فلا محالة يسقط التقييد ويجب المسح بمطلق البلّة ولو كانت بلّة خارجية، لأن المسح بالبلة الخارجية ميسور البلّة المقيدة بكونها من بلّة الوضوء، ولا يسقط الميسور بالمعسور أبداً.
و يندفع‌ بالمنع عن كل من الكبرى والصغرى المذكورتين. أما الكبرى فلما ذكرناه في محلِّه من أن تلك القاعدة مضافاً إلى ضعف مدركها، لأنه نبوي وعلوي وكلاهما ضعيف، أن إخبارها قاصرة الدلالة على أن المركّب إذا تعذّر شرط أو جزء منه‌

{1}الوسائل 1: 390/ أبواب الوضوء ب 15 ح 6، 10.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست