responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 191

مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها

(519)مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها(1).

_______________________________

أصلاً. نعم المسألة الثانية ذكرها الشهيد في الذكرى وقال: فالأقوى جوازه بالذراع‌{1}و صاحب الجواهر(قدس سره)قد نقل كلتا المسألتين متصلتين فنقل المسألة الأُولى عن المدارك والثانية عن الشهيد(قدس سره)في الذكرى‌{2}و توهم من ذلك أن المسألتين منقولتان عن المدارك فلاحظ. إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة: (1)لا ينبغي الإشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزئ عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات، وإنما الكلام في أن الغسل والمسح أمران متباينان ولا يجتمعان في مورد واحد، ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقّق الغسل، أو أن بينهما عموماً من وجه، فهما متخالفان كالحلاوة والحمرة فقد يكون غسل ولا مسح، وأُخرى بكون مسح ولا غسل، وثالثة يجتمعان، وحيث إن الغسل لم يثبت كونه مانعاً عن المسح وإنما ثبت عدم إجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟ الثاني هو الصحيح، لأن الغسل عبارة عن جريان الماء أو أسرائه من محل إلى محل مع الغلبة، والمسح عبارة عن إمرار اليد على الممسوح وهما أمران قد يجتمعان والغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت، فالتقليل غير واجب. نعم هو أولى خروجاً عن شبهة الخلاف وتحصيلاً للجزم بالامتثال.

{1}الذكرى: 87 السطر 8.

{2}الجواهر 2: 186.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست